عنوان الفتوى : ميراث رجل توفي عن زوجة وأخت وأولاد أخت وعم وخال.
بسم الله الرحمن الرحيم توفي رجل وله زوجة وأخت وعم وخال وأولاد أخت (ولد وبنت), فكيف يتم توزيع الميراث وجزاكم الله عنا كل خير?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلزوجة هذا الميت الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ) [النساء: 12] ولأخته النصف لعدم وجود الأصل والفرع الوارثين ولعدم المعصب، قال الله تعالى: ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [النساء: 176] والباقي يأخذه العم تعصيباً لأنه أولى عصب الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا شيء للخال ولا لابن أخته وابنتها لأنهم من ذوي الأرحام وهم لا يرثون مع وجود العصبة عند من يقول بتوريثهم، فالحاصل أن المسألة من أربعة: للأخت منها سهمان، وللزوجة سهم، وللعم سهم.
والله أعلم.
6322