عنوان الفتوى : غيَّر تاريخ صلاحية طفايات الحريق فهل يجوز بيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قام شخص باستيراد طفايات الحريق، وطلب من المصنع أن يكتب على العلبة تاريخ انتهاء صلاحية يصل إلى خمس سنوات، علما أن الراجح أن صلاحيتها الحقيقية لا تتعدى السنتين. البضاعة لم تصل بعد. فهل يجوز له بيعها بالجملة على أن يخبر تاجر الجملة بأمر الصلاحية ويرمي عليه مسؤولية إخبار المستهلكين النهائيين أم ماذا يفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة الغش والإضرار بالناس عن طريق التلاعب بتاريخ صلاحية المنتج المبيع، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى.

وأما مسألة بيع هذا المنتج مع خطأ تاريخ الصلاحية المدون عليه، فحكمها متوقف على إمكانية إعلام المستهلك بحقيقة الحال، فإن كان المشتري سيكون على علم بالتاريخ الصحيح لانتهاء الصلاحية، وسيشتريه على وجه يمكنه معه الانتفاع به، فلا بأس ببيعه له، طالما حصل البيان المزيل للغش والتدليس. وكذلك يكون حكم البيع للتاجر الأمين الذي يُعلم من حاله أنه سيبين لمن يشتري منه ولا يكتم ولا يغش. فالعبرة بزوال الغش والإضرار ومن المعروف أن أكثر التجار لا يبالون بهذا وبالتالي فإنهم سيبيعون هذا المنتج دون إخبار بل هذا الإخبار لكل أحد  سيكون متعذرا.

ولذا فعلى الشخص الذي استورد هذا المنتج أن لا يبيعه قبل أن يعدل تاريخ الصلاحية المذكور إلى التاريخ الحقيقي. وراجع للفائدة الفتويين: 139215، 60136.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري