عنوان الفتوى : هل الشك في سلوك الزوجة يسوغ التجسس عليها
أرجو الإجابة وبشكل عاجل بارك الله لكم في هذا الموقع، عندي مشكلة وأنتظر الحل من عندكم: لدي زوجة لي منها ولدان والحمد لله ومضى على زواجنا حتى الآن أربع سنوات، المهم خلال فترة الزواج اكتشفت أن لديها علاقات فعفوت عنها وهي تابت إلى الله وأظهرت التوبة، ولا أعرف منذ يومين وأنا أحس بشيء نفس الذي كنت أحسه من قبل وأجد بعض الإشارات والعلامات التي تأتي بشك. فما علي فعله وهل لي أن أختبرها حيث أتصل بها برقم مختلف أو بطريقة ما لأعرف هل هي صادقة أو لا؟ وإذا حصل وكشفت الموضوع هل من المصلحة الشرعية بقاؤها علما أني قد عفوت عنها من قبل، فأرجو الإجابة وبشكل عاجل؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك قد تابت وظهرت عليها دلائل صدق التوبة فلا تلتفت لوساوس الشيطان وأحسن ظنك بزوجتك، ولا يجوز لك أن تتجسس عليها أو تطلب عثراتها لمجرد الوساوس.
قال ابن بطال: ومعنى الحديث النهي عن التجسس على أهله، وألا تحمله غيرته على تهمتها إذا لم يأنس منها إلا الخير. شرح صحيح البخاري لابن بطال.
أما إذا ظهر منها ما يريب ولم يكن الأمر مجرد وساوس وشكوك فلك أن تتجسس عليها.
قال ابن حجر: .. وفي قصة بن صياد... اهتمام الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عليها.. والتجسس على أهل الريب. فتح الباري ابن حجر.
وراجع الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 15454، 60127، 30115.
فإن تحققت من رجوعها للعلاقات المحرمة، فليس من المصلحة الشرعية بقاؤها معك وهي على تلك الحال، بل ينبغي أن تطلقها حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 75457.
واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحق القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته، ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.