عنوان الفتوى : الصلح بين الزوجين خير من الفرقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا طلبت الزوجة الطلاق بحالة غضب فقال الزوج لها أنت طالق ما حكمه؟ هل يجوز أن يسكن معها في نفس الشقة وما عليه أن يفعل بحالة تدخل الأهل في الإصلاح؟وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق إلا بسبب عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم 116133 . وإذا طلق الزوج زوجته فإنها تطلق ولو كان في حالة غضب، مالم يصل به الغضب إلى عدم الإدراك لما يقول. وبخصوص السكنى مع المطلقة فهو محل خلاف بينه أهل العلم، والراجح عندنا جواز ذلك في العدة إن كان طلاقها رجعيا وحرمته إن كان بائنا، وراجع تفاصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 48355. وقيام الأهل بالسعي في الإصلاح بينكما لا يوجب عليك شيئا فلا يلزمك به مراجعتها، وإن رأيت أن المصلحة تقتضي ذلك فالأفضل أن تقبل الصلح وتراجعها؛ لأن الصلح وإزالة الخلاف بين الزوجين أفضل غالبا من الفرقة.

 قال الشوكاني في فتح القدير: والصلح خير لفظ عام يقتضي أن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق أو خير من الفرقة أو من الخصومة. انتهى .

والله أعلم.