عنوان الفتوى : اليتم بمجرده ليس وصفا مبيحا لأخذ الزكاة
لي أخت توفي عنها زوجها وترك لها أربعة أولاد أكبرهم فى الثانية عشرة من عمره، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليهم؟ مع العلم أن زوجها ترك لهم إرثا كبيرا، لكن عليه مشاكل ولم يتم توزيعه عليهم حتى الآن وقد تم تخصيص مبلغ شهري لهم تحت الحساب إلى حين الانتهاء من مشاكل الإرث. نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليتم بمجرده ليس وصفا مبيحاً للأخذ من الزكاة إذا كان اليتيم غنياً، ولتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 133841.
فإن كان اليتيم ممن يصدق عليه حد الفقر جاز دفع الزكاة إليه، لكونه من المستحقين لها، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
وما دام هؤلاء الأيتام أغنياء ـ كما ذكرت ـ فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، وكونهم لم يستوفوا تركتهم بعد لا يوجب استحقاقهم للزكاة ما داموا يعطون من المال ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية.
والله أعلم.