عنوان الفتوى : أقوال الأئمة وبعض أدلتهم في حكم المسح على الجوربين
أريد أقوال جميع العلماء في حكم المسح على الجوربين وأدلتهم، وما هو القول الراجح في هذه المسألة وما هي كيفية المسح المفروض والكيفية المسنونة؟ وهل يجب أن نبلل اليدين وننشفها ثم نمسح بها ظاهر القدمين ما هي كيفية المسح من أول خطوة إلى آخرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذكر أقوال جميع العلماء وذكر جميع أدلتهم يتطلب تأليفاً وليس فتوى، ونحن نعتذر للأخ السائل عن إجابته لذلك، لأن عندنا الكثير من الأسئلة التي ينتظر أصحابها الإجابة عليها ويمكنه مراجعة المطولات من كتب الفقه لمعرفة جميع الأقوال والأدلة بالتفصيل، وقد سبق أن ذكرنا أقوال الأئمة وبعض أدلتهم في حكم المسح على الجوربين في الفتوى رقم: 55055.
وكذا ذكرنا بعض الأدلة الدالة على جواز المسح على الجوربين وشروط المسح وكيفية المسح، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5345، 28957، 264، 4675.
والله أعلم.