عنوان الفتوى : هل يجب على من زنا أن يتزوج ممن زنا بها إذا حملت
شيخنا الفاضل أرجو مساعدتي تعرفت على فتاة مطلقة في عملي و قمت بطلب يدها من أهلها، ولكن أهلها رفضوني لأنني غير متعلم وهي متعلمة ووضعي المادي ليس مثل وضعهم المادي فهم أغنياء، والفتاة تحبني وأخبرتني أكثر من مره أنها تريد أن تذهب إلى بيتي ولكني رفضت ذلك فأنا شاب أعزب ولم أرتبط سابقا ومغترب عن أهلي في دولة عربية ما ولم أفعل الحرام يوما ، حتى جاءت هذه الفتاة إلى بيتي من غير علمي وحدث الخطأ بيننا بالحرام ، وأنا نادم جدا على ذلك وأريد التوبة ، وأخشى أن تكون حاملا وأخشى الفضيحة فلا أحد يعلم ما حدث بيننا ، و لا أعرف ماذا أفعل ، وهذا الأمر حدث قبل 12 يوما ، وهي تخبرني أنها ربما تكون حاملا لأن موعد دورتها الشهرية خلال 12 يوم وقد فاتتها حتى الآن أرجو مساعدتي ماذا أفعل أن كانت حاملا أو غير حامل وهل علي الزواج بها ؟ علما إنني لا أريد الزواج منها ، وأنا نادم وأريد التوبة فهل يقبل الله توبتي؟ أرجو نصحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات - ولو كان بغرض الزواج – غير جائز لأنه باب فتنة و ذريعة فساد، وقد ظهرت آثار التهاون والتفريط في علاقتك بتلك المرأة حتى وقعتما في الزنا، وهو من أفحش الذنوب التي تجلب غضب الله ،
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله وذلك بالإقلاع عن هذا المنكر والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه ، وعليك أن تقطع علاقتك بها وتقف عند حدود الله ، وعليك أن تستر على نفسك وعليها فلا تخبر أحدا بمعصيتك ، وإذا صدقت في توبتك فإن الله يقبلها ، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين .
ولا يجب عليك أن تتزوج هذه المرأة ، سواء كانت حاملا أم غير حامل، بل لا يجوز لك أن تتزوجها بعد وقوعها في الزنا قبل توبتها،
وأما إذا تابت وظهرت عليها علامات الاستقامة فلا مانع من الزواج منها ،وانظر الفتوى رقم: 132481
لكن إذا كانت حاملا فلا يجوز لك أن تتزوجها إلا بعد وضع حملها ، كما بيناه في الفتوى رقم: 2294.
وعلى كل الأحوال فإن حصل من هذا الحمل ولد فلا ينسب إليك وإنما يكون ولد زنا، وانظر الفتوى رقم: 6045.
والله أعلم.