عنوان الفتوى : أعطاه الزبون عملة مزورة فأعطاها لزبون آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تاجر، أعطاني أحد الزبائن ورقة نقود وعند ما ذهبت للمنزل اكتشفت أنها مزورة، ذهبت إليه لم يوافق على استرجاعها فاضطررت إلى أعطائها لزبون آخر بدون علمه أنها مزورة، مع العلم بأن حالتي المادية سيئة فلا أتحمل خسارة زائدة. فما حكم الشرع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان الواجب على التاجر أن يعيد إليك حقك ويأخذ ورقته المزورة ليتلفها أويدفعها إلى الجهات المختصة بشأنها.

وأما ما فعلته من مخادعة غيرك بها ودفعها إلى شخص آخر فهذا محرم ولا يجوز لك فعله، وعليك أن تبحث عنه لترد له قيمة ما أخذت منه مقابلها إن أمكنك ذلك، فإن يئست من معرفته فتصدق بقيمتها عنه لبقاء حقه في ذمتك . ولا عذر لك فيما فعلت لعجزك وضيق ذات يدك. فهل يباح لك لو سرق شخص منك مالا أن تسرق مال غيره؟!  كلا .  وقد قال تعالى:  وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 76437 .

والله أعلم.