عنوان الفتوى : ماتت عن زوج وست شقيقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (زوج) ۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 6

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث , قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... {النساء: 12}

 وللأخوات الشقيقات الثلثين فرضا، لقول الله تعالى في آية الكلالة عن الجمع من الأخوات: .. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ  ... {النساء: 176}.

 قال ابن قدامة في المغني: .. وما زاد على الأختين في حكمهما لأنه إذا كان للأختين الثلثان , فالثلاث أختان فصاعدا ... اهـ.

 والمسألة عائلة فتقسم التركة على واحد وعشرين سهما: للزوج منها تسعة أسهم, ولكل أخت شقيقة منها سهمان.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.