عنوان الفتوى : الاحتياط في أداء حقوق الناس أولى
اسمح لي شيخي تقديم المسألة بشيء من التفصيل: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأصل الموضوع لدي هو البحث عن القاعدة الشرعية وإن كانت المسائل المذكورة في هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاحتياط في حقوق الناس مطلوب شرعاً ما لم يخرج إلى حد الوسوسة، فإنها بلاء عظيم يفسد على المرء دينه ودنياه.
وأما النقاط التي ذكرتها فالجواب عنها إجمالاً:
أنه لا حرج عليك فيما طرأ من شك على يقينك في النقاط الخمس الأولى.. وكذلك في النقطة السادسة لأن العامل ذكر لك أن الخدش قديم غير طارئ وهو يتحمله إن كان ليس كذلك.
وأما مسألة الطبيبة فعليك أن تعيد إليها الحق ما دام قد اتضح لك صدقها فيما ادعت، وكذلك الطبيب أيضاً، وأما في النقطة التاسعة فعليك أن تعود إلى صاحب المحل لتتثبت منه إن كان بقي له عليك حق أم لا فإن ادعى حقاً ببينة لزم دفعه إليه، وكذا إن غلب على ظنك صدقه فادفع إليه حقه، وإن أخبرك أنه لا حق له قبلك فأنت واهم فيما شككت فيه ولا شيء عليك. وأما عدم قبولك لهبة أمين الصندوق وغيره فلا حرج عليك في ذلك بل هو المطلوب شرعاً إذا كان أمين الصندوق ونحوه لن يدفع الحق نيابة عنك وليس مخولاً بالتصرف فيما تحت يده بدفعه لمن يشاء.
والله أعلم.