عنوان الفتوى : مشروعية تبادل الهدايا وبيعها وإهداؤها للغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الهدية لا ترد ولا تهدى ولا تباع ـ ضعيف؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف على حديث باللفظ المذكور، والظاهر أنه مجرد مقولة يقولها بعض الناس وليست بحديث حتى نحكم عليه بالضعف، أو غيره، ولكن وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغب في الهدية، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا، فإن الهدية تذهب وغر الصدر.

وفي الأدب المفرد: تهادوا تحابوا.

حسنه الألباني.

وروى مسلم في صحيحه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.

وقال صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة.

رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

فهذه الأحاديث وما أشبهها تدل بمجملها على استحباب تبادل الهدايا وكراهة رد بعض أنواعها، وأما بيعها أو هديتها للغير، فقد سبق أن بينا بالأدلة أنه لا مانع منه شرعاً، وانظر الفتويين رقم: 75817، ورقم: 67117.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها