عنوان الفتوى : هل يهاجر لبلاد الكفر لتفادي الرشوة
ما حكم المسم الذي يهاجر إلى بلد الكفار لطلب الرزق، علما بأنه في بلده يجب أن يرشي لكي يعمل وهو إنسان محافظ على دينه والحمد لله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين إلا لمن يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويأمن على نفسه الوقوع في الفتنة مع أن الأفضل بلا خلاف هو الإقامة بين المسلمين، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 118279، وما أحيل عليه فيها.
ولا شك أن مفاسد الإقامة ببلاد الكفار أعظم من مفسدة الاضطرار إلى دفع الرشوة في بلاد المسلمين، مع أن دفع الرشوة فيه تفصيل، فمن دفع الرشوة من أجل الحصول على وظيفة إن كانت الوظيفة مباحة وكان المتقدم مستحقا لهذه الوظيفة وليس غيره أولى بها، فلا بأس أن يعطي مالا إذا لم يمكن منها إلا بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11046.
والله أعلم.