عنوان الفتوى : حكم بيع المرابحة بهذه الصورة
اتجهت إلى بنك يدعي أنه إسلامي وسألته عن معاملاته، فقال الآتي: بعد اختيار السيارة، أو المنزل أولاً: يجب توفير 20 بالمائة من قيمة المشترى. ثانياً: أودع هذه النسبة في البنك الإسلامي في حسابي، أو أدفعها للبائع مع أخذ وعد بيع من عند البائع.ثالثاً: بعد موافقة البنك على السيارة يودع البنك المبلغ المتبقي في حسابي ويعطيني توكيلاً لأشتري السيارة باسم البنك، ثم يتملكها ولا أدري كيف؟ ويبيعها لي، فما حكم هذه المعاملة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع المرابحة الجائز يشترط فيه أن يشتري البنك السلع المقصودة لنفسه أولاً فتدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعها بعد ذلك للآمر بالشراء ـ العميل ـ ولا يؤثر في المعاملة كونه يشترط على الآمر بالشراء دفع جزء مقدم من ثمن السيارة، أو يوكله في دفع الثمن إلى البائع واستلام السلعة منه.
لكن الذي يظهر من المعاملة محل السؤال أن هذا غير متحقق، فالأحوط الامتناع عن الدخول مع البنك في مثل هذه المعاملة حتى يتحقق أنه يجريها على الوجه الشرعي، وللمزيد حول ضوابط بيع المرابحة والتقسيط والفرق بينها وبين القرض الربوي انظر الفتاوى التالية أرقامها: 18102، 17429، 3521، 9413.
والله أعلم.