عنوان الفتوى : ماتت عن زوج، وابن، وثلاث بنات وعليها دين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وابن واحد، وثلاث بنات. علما بأن الميتة عليها ديون وتركت بيتا قيمته: 300 ألف ومدانة لأختي: 130 ألفا، فكيف تقسم التركة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب ـ أولاً ـ قبل قسمة التركة على الورثة أن يقوموا بسداد الدين، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6159.

فإذا كان على المتوفاة دين لابنتها، أو غيرها وجب سداده من التركة، وإن لم يكن لها تركة إلا البيت، فإنه إما أن يباع ويدفع من ثمنه قيمة الدين، وإما أن يمتلك الدائن من البيت بقدر دينه، ثم يقتسم الورثة بقية التركة. وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

والباقي للابن والبنات ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء: 11}.

فتقسم التركة على عشرين سهماً: للزوج ربعها: خمسة أسهم. ولكل بنت ثلاثة أسهم، وللابن ستة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.