عنوان الفتوى : إخفاء الزواج عن المخطوبة وحقها في اشتراط كونه غير متزوج
قرأت في فتوى أنه يجوز للرجل أن يخفي عن خطيبته أنه متزوج بزوجة أخرى، وذلك لأن تعدد الزوجات مباح وقرأت في فتوى أخرى أن المرأة من حقها أن تختار الزوج الذى تريده ـ بمعنى أنه من حقها أن تشترط على زوجها أن لا يكون متزوجاً وكذلك من حقها أن تشترط أن لا يتزوج عليها على الراجح من أقوال أهل العلم و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى أحل للمسلم تعدد الزوجات ولم يأت في الشرع أنه يلزمه إذا كان معدداً أن يخبر من يريد الزواج بها بأنه معدد إذا لم يكن ذلك يتضمن خداعاً، أو تدليساً وتغريرا بالمخطوبة، فليس لنا أن نشترط على الزوج ما لم يشترطه عليه الشرع.
ثم إننا لم نقل إنه يجوز للزوج خداع المخطوبة، أو الكذب عليها، بل على العكس من ذلك فقد ذكرنا أنه لا يجوز له الكذب عليها، أو خداعها إذا علم، أو غلب على ظنه أنها لا ترضى الزواج برجل متزوج من أخرى، فراجعي الفتوى رقم: 94584.
فلا تناقض بين جواز إخفاء الزواج وعدم التصريح به عن الخطيبة وبين حق المرأة في اشتراط أن يكون المتقدم لها غير متزوج، فهناك حقوق بالأصالة تجب للمرأة على الرجل، وهناك حقوق بالاشتراط، ولا تجب إلا بالشرط، وهذا أمر معلوم.
والله أعلم.