عنوان الفتوى : حكم عدم إعطاء إحدى الزوجتين حقها في الاستمتاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الانفصال عن الزوجة بدون طلاق حفاظا على الأبناء، نظرا لاختلاف جنسية الزوجين وتواجدهما معا في بلد ثالث، علما بأن الزوج متزوج من أخري ويعدل في الانفاق والمبيت والسكن ولكن لا يقدر على المعاشرة مع الزوجه الأولي، ولا بمعاملتها بنفس مشاعر الزوجة الثانية نظرا لكثرة نكد وشكاوى الأولى، لا ولن يقصر ماديا معها بإذن الله في الإنفاق لكن مشكلة تشرد الأولاد في حال الطلاق وهو ما لا ترغبه الزوجة الأولى. هل في ذلك ظلم ؟ حرام أم حلال ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدل بين الزوجات في المحبة والميل القلبي والجماع غير واجب على الزوج، لكن يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وأن يعف زوجته على قدر طاقته وحاجتها، وانظر الفتوى رقم: 28707. فإذا كنت تقدر على العدل بين زوجتيك في القسم، وتقوم بحق كل واحدة منهما في الإنفاق والسكنى والجماع، فلا حرج عليك في تفضيل واحدة على الأخرى في الجماع والميل القلبي، أما إذا كنت لا ترغب في المبيت عند إحدى الزوجتين ولا تطيق أن توفيها حقها في الجماع رغم حاجتها لذلك، فإن بقاءها هكذا غير جائز لما فيه من الظلم لها، قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  {النساء:129}. 

لكن إذا رضيت زوجتك بالبقاء مع التنازل عن حقها في المبيت فلا حرج عليك حينئذ.

قال ابن قدامةويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. المغني.

والله أعلم.