عنوان الفتوى : حكم التعامل مع شركة مالها من الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله و السلام على رسول اللهإخواني السلام عليكم ورحمة الله وبعدأنا شاب جزائري وأنوي إقامة مشروع استثماري فيما يلي مراحله:حيث أني أدفع ما نسبته 5 بالمائة ووكالة دعم تشغيل الشباب تدفع 25 بالمائة والباقي يدفعه البنك على شكل قرض يقدمه لوكالة دعم تشغيل الشباب ويفرض عليها فوائدأما فيما يتعلق بحصتي فإنني أسددها على مدى خمس سنوات للوكالة بدون فوائد.أريد أن أسأل عن المال الذي آخذه ما الحكم فيهأرجو أن أكون واضحا في سؤالي وأملي ان أتلقى الإجابة الكافية والشافية والمستوفية منكم وجزاكم الله كل خير وسدد خطاكموالسلام عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي نراه هو أن هذه المعاملة لا تجوز، لأنها تعاون على الإثم، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2] والتعامل مع وكالة دعم تشغيل الشباب وأخذ المال منها، مع العلم أن مالها من الربا وأن مال المشروع نفسه من الربا، هذا التعامل لا يجوز لأنه رضى بالمنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" وقال: "هم سواء" رواه مسلم. والكاتب والشاهدان لم يتعاملوا بالربا، ولكن تعاونهم مع أهل الربا علامة على رضاهم بهذا المنكر العظيم الذي أعلن الله ورسوله الحرب على مقارفه. وراجع الجواب رقم:
13632
والله أعلم.