عنوان الفتوى : ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (زوج) ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود فرع وارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12 }

 وللبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}

 ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنت الابن السدس بعد نصف البنت, والباقي يرد على البنت وبنت الابن دون الزوج, فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوج ربعها, أربعة أسهم فرضا, وللبنت منها تسعة أسهم فرضا وردا, ولبنت الابن منها ثلاثة أسهم فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.