عنوان الفتوى : طلق زوجته مرتين وخالعها مرة فهل بانت منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي وذلك لوجود خلاف بيني وبينها، ورغبت بالزواج من أخرى ورفضوا تزويجي إلا أن أطلق زوجتي الأولى، وبعد الطلاق راجعتها وأشهدت شهودا، ولكن رفضت العودة لمنزلها لكوني تزوجت غيرها، وتقدمت للمحكمة وطلبت الطلاق، ورفضت، وبعد إلحاح من القاضي وهيئة الإصلاح اتفقنا على المفارقة مقابل مبلغ مادي يعادل المهر الذي دفعته لها، وبعد فترة عدت إليها بعقد جديد، وخلفت منها ثلاث أولاد، وحصل خلاف وطلقتها طلقة، فهل يجوز لي مراجعتها الآن حيث إنني أعتقد أن الخلع لا يعتبر طلاقا حيث إنه بمقابل؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أنه يجوز لك الزواج بأكثر من واحدة إذا كانت لديك القدرة المالية والبدنية لذلك مع وجوب العدل بين الزوجات، ولا يشرع رفض تزويجك لوجود زوجة سابقة. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 116176.

ثم إن رجعتك صحيحة لزوجتك المطلقة ـ قبل تمام عدتها ـ ولو رفضتها الزوجة إذ لا يشترط رضاها بذلك ولا رضا وليها، ولا يجوز لها الامتناع عن الرجوع لمنزلك لكونك قد تزوجت غيرها.

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.

وبخصوص ما سألت َ عنه فجمهور أهل العلم على أن الخلع يعتبر طلاقا، وفي رواية للحنابلة والشافعية أنه فسخ وليس طلاقا، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن وافقهما. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66068.

لكن إن كان الذي اتفقت عليه مع زوجتك قد حصل بلفظ الطلاق بعوض أو بكناية من كنايات الطلاق وأنت تقصده فإن ذلك غير داخل في الخلاف المتقدم عند الحنابلة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وإن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب؛ لأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقاً. انتهى.

وبناء على ما تقدم، فإن كنت قد طلقت زوجتك طلقتين إضافة إلى الخلع كما هو الظاهر من السؤال فلا تصح رجعتها، بل تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وبهذا يتبين خطأ اعتقادك بكون الخلع بعوض لا يعتبر طلاقا، وإن لم يكن الخلع حصل بلفظ الطلاق ولا هو منوي به فقد علمتَ أيضا أن القول بأنه طلاق هو الذي عليه أكثر أهل العلم إضافة إلى أنه الأحوط للدين فالمتعين ـ إذاً ـ الأخذ به.

والله أعلم.