عنوان الفتوى : مات عن زوجة، وولدين، وثلاث بنات.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وثلاث بنات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وابنين وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع
الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.