عنوان الفتوى : تنبيهات مهمة في موضوع الطلاق
تزوجت قبل سنتين ونصف، وصارت مشاكل قوية مع زوجتي التي رفضت أن تأتي معي إلى أمريكا بعد أن ذهبت إلى هناك كلاجئ، وكان اسمها موجودا، ولم تقبل أن تأتي معي وقتها، في فترة الانتظار ـ وهي أربعة أشهر تقريبا ـ وكانت لديها فرصة أن تأتي معي هي وابني، لكنها رفضت المجيء، وازدادت المشاكل إلى أن ذهبت بها إلى أهلها وانفصلنا، وقلت لها طالق في غيابها، وقد قلت هذه الكلمة ـ والعياذ بالله منها ـ أكثر من ثلاث مرات على ثلاث مراحل، وكل واحدة منها في حالة عصبية، وبعد سنتين من غيابي عنها اتصلت، فإذا بصوت ابني وحبيبي يقول بابا، وأخذ عقلي وروحي وكل شيء مني، فأخذت التلفون منه وكلمتني وهي تبكي وتعتذر، ووعدتني بأن تكون غير تلك المرأة التي كنت أعرفها وغير تلك المرأة التي عذبتني حتى في حقوقي الشرعية، التي كانت لا تعطيني إياها إلا بشق الأنفس، فيا أخي هي الآن على اتصال مستمر معي، وأتصل بها وأتكلم مع ابني الذي لا يتكلم جيدا وعملت أوراقا لإعادتها معي إلى أمريكا لكي نعيش تحت سقف واحد، وقد سألت شيخا من المشايخ هنا في أمريكا، لكنني أريد أنا تأكد منكم ـ الله يخليكم ـ فضميري يحاسبني جدا، ولم يبق لها أن تأتي إلى أمريكا سوى شهرين أو ثلاثة، والوقت حرج جدا. فالشيخ قال لي يجب أن تقوم بإعطائها مهرا جديدا، أو عقد قران جديد، فما هو الصحيح؟ وما هوالحل؟ وأعرف أن الطلاق ثلاثا يوجب عليها أن تنكح رجلا آخر، إلا أنني أريد حلا غير هذا، ولا تنس أنها في الطريق إلي وأنه مضى على وجودي في أمريكا سنتان ونصف لم أمس امرأة وهي إذا أتت، فهل ستنام بالشارع؟ أم عندي؟ وأنت تعرف قصدي، وأنا لا أريد أن أكون حراما عليها، ولا هي حرام علي، وأنا لم أمس أمرأة في الحرام منذ أن قدمت إلى أمريكا وإلى حد هذه اللحظة، وصابر. أرجوكم أعينوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سؤالك نوع من الغموض، ولذا يصعب علينا أن نجيبك على وجه التحديد بما إن كانت زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، أو بينونة صغرى، أو غير ذلك.
فإذا كان الشيخ الذي استفتيته موثوقا به دينا وعلما وأخبرته بالواقع كما هو فاعمل بما أفتاك به ولا تتنقل بين المفتين، وتدخل نفسك في نوع من البلبلة والاضطراب، فالتنقل بين المفتين لا ينبغي.
ونود أن ننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أن الزوج إذا تلفظ بصريح الطلاق وقع طلاقه ولا يشترط علم زوجته بذلك، أو أن يكون الزوج قد تلفظ به أمامها.
الثاني: أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما بينا بالفتوى رقم 35727.
الثالث: أن المرأة إذا انتهت عدتها من الطلاق الرجعي بانت من زوجها بينونة صغرى، فلا تجوز له رجعتها إلا بعقد جديد، وراجع أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332.
وإذا كان الزوج غائبا فبإمكانه أن يوكل من ينوب عنه في عقد الزواج.
والله أعلم.