عنوان الفتوى : من حلف أيمانا قبل البلوغ وبعده ولا يعرف عددها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أحلف كثيرا، ومن يوم بلغت حوالي 7 أو 8 سنين وأنا تتراكم علي أيمان محتاجة كفارة. فلا أعرف ماذا أفعل ولا أعرف عددهم ولا كيف أكفر؟ هذه السنة تقريبا حلفت يمينين ولم أنفذهما فلا أعرف هل أصوم عنهم 6 أيام أو ماذا أفعل؟ أفيديوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف بالله سبحانه، لأن في ذلك ما يشعر بعدم تعظيمه لله، ولما فيه من الجرأة عليه سبحانه وتعالى، والله يقول: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 224} ويقول تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}.

وما حنثت فيه من هذه الأيمان قبل البلوغ لا كفارة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأصحاب السنن.

وسبق بيان سن البلوغ وعلاماته في الفتويين التاليتين: 26889، 10024

  

وما كان من الحنث بعد البلوغ فعليك أن تجتهدي في معرفة عدده وتكفري عن كل يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين وإذا لم تستطعي تحديد عددها فعليك أن تكفري عن ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 56146، 22725، 6869، 22807.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها