عنوان الفتوى : تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثلاثا فهل بانت منه
شاب أقطن في أوروبا, وتزوجت بامرأة مطلقة ولها أولاد, وكل شروط عقد النكاح كانت متوفرة إلا الولي فلم يكن ذلك بعلمه ولم يكن حاضرا، حيث يقطن في البلد الأم, وكان عقد قراننا في المسجد اتباعا للمذهب الحنفي وخلال سنتين من الزواج طلقت زوجتي مرتين، وبعد فترة سافرنا إلى البلد الأم، حيث قابلت والد زوجتي وأخبرته بما حصل وطلبت موافقته، حيث سمعت أن زواجنا باطل، فحصلت على موافقة الولي, لكن بعد هذا قمت بتطليق زوجتي للمرة الثالثة، وهي المرة الأولى بعد حصولي على موافقة والدها، فهل هذا الطلاق نهائي؟ وهل ما زالت تحل لي أم لا؟. أفيدونا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على اشتراط الولي لصحة النكاح، خلافاً للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ومذهب الجمهور هو الراجح، وانظر الفتوى رقم: 111441.
وعلى ذلك، فزواجك بهذه المرأة باطل، وكان الطريق لتصحيحه أن تجدد العقد مع ولي المرأة وليس مجرد طلب الموافقة منه.
أما الطلاق الذي صدر منك: فهو واقع كله ما دمت تزوجت معتقدا صحة هذا الزواج ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته.
وعلى ذلك، فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وننبهك إلى أن الواجب على المكلف معرفة حكم الله قبل الإقدام على الفعل، فعليك أن تتوب إلى الله وتحرص على تعلم أحكام الشرع والعمل بها.
والله أعلم.