عنوان الفتوى : ضمان السلعة وبيعها بسعر يحدده البائع
أنا مهندس حاسوب أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي في عملية تجارية وهي كالتالي: أنا موجود في ليبيا وأتعامل مع مهندس موجود في سوريا يبيع في منظومات جاهزة ويعطي ضمان شهرين، وعند ما يأتي زبون يريد منظومة أحدد ما يريده بالضبط، لأن كل زبون له طلبه، والمنظومة تختلف من شخص لآخر وأقوم بشراء المنظومة من سوريا وأبيع للزبون المنظومة حسب احتياجه، بمعنى آخر: عند الشراء يكون سعر المنظومة ثابتا ومحددا وتكون المنظومة مشتملة على العديد من المميزات، وعندما أبيعها أقوم ببيع المنظومة بالسعر الذي يناسبني والاتفاق مع الزبون على سعر المنظومة على حسب ما يريد فيها, أي أن سعر المنظومة يزيد وينقص على حسب المميزات المطلوبة من قبل الزبون على الرغم من أنني قد قمت بشراء المنظومة كاملة بجميع مميزاتها بسعر محدد وثابت وأقوم بوضع ضمان شهر ونصف على المبيعات، لكوني اشتريت من سورية بضمان شهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في هذه المعاملة، ولك أن تبيع لزبنائك بما تتفق عليه معهم من ثمن بغض النظر عما اشتريت به السلع، فلك أن تزيد في السعر على ما اشتريت به أو تخفض عنه أو تبيع بمثله، ولك أن تعطي ضمانا للسلعة مدة أقل من المدة التي ضمنها لك مصدرها أو أكثر منها، فالعبرة في ذلك كله بما يتفق عليه في العقد بينك وبين المشتري، إذ العقد شريعة المتعاقدين: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ـ كما في الحديث الصحيح.
وقال شريح القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
فما شرطته على نفسك وتحملته من ضمان الأجهزة يلزمك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. { المائدة: 1 }.
وراجع في الضمان الفتوى رقم: 52212.
والله أعلم