عنوان الفتوى : الكسوة الواجبة في كفارة اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد كسوة عشرة مساكين ككفارة يمين، هل يمكنني أن آخذ عشرة أثواب وأعطيها لمركز حماية الطفولة وهم يتكلفون بالتوزيع ؟ وهل سروال يعد ثوبا؟ أرجو منكم الإجابة بسرعة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن الكسوة هي أحد أنواع كفارة اليمين المخير فيها شرعا، قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.. الآية. ولذلك فلا مانع من أن تأخذ عشرة أثواب وتعطيها لمن تثق به من الجمعيات الخيرية أو الأفراد ليوزعها على الفقراء والمساكين، فيعطي كل واحد منهم كسوة، على أن تكون كسوة الرجل ثوبا يصلح للصلاة، وكسوة المرأة درعا وخمارا، ولا يجزئ فيها السروال وحده عند جمهور أهل العلم؛ لأنه لا يعتبر كسوة وحده عادة، خلافا للشافعية.

 

 فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَتعتبر (الكسوة) بمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ كَالْمُلاَءَةِ أَوِ الْجُبَّةِ أَوِ الْقَمِيصِ أَوِ الْقَبَاءِ لاَ السَّرَاوِيل ؛ لأِنَّ لاَبِسَهُ يُسَمَّى عُرْيَانًا ، وَلاَ الْعِمَامَةِ وَلاَ الْقَلَنْسُوَةِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْكِسْوَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ كُل مَا يُسَمَّى كِسْوَةً مِمَّا يُعْتَادُ لُبْسُهُ ، كَقَمِيصٍ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ إِزَارٍ أَوْ رِدَاءٍ أَوْ طَيْلَسَانٍ أَوْ مِنْدِيلٍ أَوْ جُبَّةٍ أَوْ قَبَاءٍ أَوْ دِرْعٍ مِنْ صُوفٍ ، لاَ خُفٍّ وَقُفَّازَيْنِ وَمُكَعَّبٍ وَقَلَنْسُوَةٍ، فَيَجُوزُ- عندهم- دفع سَرَاوِيل ولو صَغِيرة لِكَبِيرٍ لاَ تصْلُحُ لَهُ .

كما يجوز عند الحنفية دفع السراويل إن كانت قيمتها تبلغ قيمة الكفارة لأنه يجوز عندهم دفع القيمة في الكفارة، والأحوط للمسلم الخروج من الخلاف، فالأولى أن تدفع ما تجزئ عند الجميع.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 102924، 102811، 112449.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها