عنوان الفتوى : صلاة من شك بدخول الوقت
تقام صلاة الصبح في مسجدنا بعد 10 دقائق من الأذان الأول للفجر، فيغلب على الظن أننا نصلي قبل دخول وقت الصلاة، لذلك أعود إلى البيت وأعيد الصلاة، فهل فعلي صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الفجر لها أذانان أولهما يكون قبل دخول الوقت لإيقاظ النائم واستراحة القائم، أما الثاني فيكون عند دخول وقت الصلاة كما سبق في الفتوى رقم: 101337.
وإن كنت تميز أوقات الصلاة بالعلامات الشرعية، وغلب على ظنك عدم دخول وقت الصلاة أو شككت في ذلك فلا يجوز لك الإقدام عليها، ومن صلى كذلك فصلاته باطلة تجب إعادتها لعدم التحقق من براءة الذمة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: لما كان دخول الوقت شرطا في صحة الصلاة كوجوبها أشار إلى هذا المؤلف بأن الصلاة لا تجزئ من صلاها وهو شاك في دخول الوقت ولو تبين أنها وقعت فيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة مع حرمة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك. انتهى
ولك تقليد إمام المسجد أو المؤذن إن كان عدلا مأمونا عارفا بأوقات الصلاة، قال في المدخل: ومذهب مالك أن معرفة الأوقات فرض في حق كل مكلف. انتهى. ومقتضاه أنه لا يجوز التقليد فيها ولكنه يمكن أن يحمل على أن المراد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي حتى يعرف أن الوقت دخل إما بالطرق الموصلة لذلك أو بتقليد من هو عدل عارف. والله أعلم . انتهى.
وفي هذه الحالة لا يشرع لك أن تعيد الصلاة في منزلك لأنها صحيحة، وثبت النهي في الحديث الصحيح عن إعادة الصلاة من غير سبب شرعي كما تقدم في الفتوى رقم: 118686.
والله أعلم.