عنوان الفتوى : حكم اشتراط البنك أن يكون المبيع مرهونا لديه
شيخنا الفاضل: لي سؤال يتعلق بمعاملة مع بنك يقول إن معاملاته معاملات إسلامية. المعاملة تتعلق باقتناء سيارة بقرض من هذا البنك. يطلب البنك من المستفيد أن يفتح رقم حساب عنده، ثم عليه أن يطلب قرضا مصحوبا بفاتورة غير أصلية يتم أخذها من بائع السيارات مع شهادة بالراتب الشهري. إذا تمت الموافقة يطلب البنك إيداع ما قيمته 15% من قيمة السيارة كتمويل ذاتي ثم يجب عليك إمضاء مطبوعة تكون بها تعهدت بشراء السيارة. يتم شراء هذه السيارة من طرف البنك من الممول ويدفع المبلغ كاملا، ثم يبيعها للشخص لكن مرجع الرهنية يكون للبنك. بمعنى أنه إذا لم يقع تسديد الأقساط لمدة طويلة(ثلاثة أشهر أو أكثر)وبدون سبب مقنع يتم أخذ السيارة والتصرف فيها. مع العلم أنه لا يوجد فائض ربوي في الأقساط، لأن البنك يحدد قيمة الربح قبل الشراء وتكون عادة وتقريبا هي نسبة التمويل الذاتي ثم يقسط الباقي على أقساط ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وفي الأخير إذا تم تسديد هذه الأقساط يتم رفع الرهنية عن هذه السيارة. نرجو منكم أن تفيدونا إن كانت هذه المعاملة تخلو من المحرمات أو الشبهات، وإن كان لكم أي تساؤلات أخرى تفيدكم في طلبنا نرجو منكم إرسالها لنا، وسنقوم بسؤال البنك ثم إفادتكم بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام البنك يشتري السيارة فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للآمر بالشراء في عقد مستقل وبأقساط محددة فلا حرج في ذلك.
ولا يؤثر في العقد اشتراط البنك أن تكون السيارة مرهونة لديه في ثمنها على الراجح.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وأما عن تصرف البنك في السيارة عند تعذر السداد فهذا إن كان بحسب اتفاق مسبق بينه وبين العميل أنه يبيع السيارة عند العجز عن السداد فيأخذ ما بقي له من ثمنها ويرد الباقي إلى العميل فلا بأس، ما لم يرجع العميل عن الإذن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 74899.
وللمزيد حول بيع التقسيط وضوابطه الشرعية انظر الفتاوى التالية أرقامها:1448،98123،65317.
والله أعلم.