عنوان الفتوى : الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أخ وليس لديه زوجة ولا أبناء، وترك إرث والده، وهو لديه إخوان وأخوات أشقاء، كما لديه أخوان وأخوات من الأب (العصب).

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للأخ المذكور من الأقارب غير من ذكر من الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإن تركته تقسم على إخوته الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا حظ فيها للإخوة والأخوات لأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء حجب حرمان ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وقال العلامة خليل المالكي في المختصر "ولعاصب ورث المال (كله) أو الباقي بعد الفرض.. والإخوة كما تقدم: الشقيق ثم للأب.

وتقسيم الميراث لا يعتمد فيه على مجرد فتوى أجاب فيها المفتي بحسب من ذكر له من الورثة، إذ قد يكون ثمة وارث لم يذكر، ولذا ننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، أو الدخول على صفحة المورايث في موقعنا، ففيها حصر لكل من يمكن أن يرث.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء