عنوان الفتوى : حق المجني عليه في المطالبة بتعويض عما تلف من أعضائه
أطلق شرطي علي النار مما تسبب في فقدان أجزاء من أعضاء جسمي الداخلية (قطع أجزاء من أمعائي) وقد حكمت المحكمة لي بعد سجن الجاني بتعويض مادي قدره 6000 دينار وهو حكم مبدئي، وأنا طلبت مبلغ 9000دينار أي بعد سنوات من إهمال عائلة الجاني ولم يقم أحد من أهله حتى بزيارة للصلح أو حتى لمعرفة ما آلت إليه حالتي، علما بأن القضية مر عليها ما يزيد على سبع سنوات من العلاج والجري في المحاكم بسبب الإفراج عن الجاني من الثلاثة الأشهر الأولى مستغلين سلطة القانون، وأنا مقيم في المستشفى وأنا متأكد أني دفعت ما يقارب المبلغ في العلاج والقضية، فأرجو الفتوى لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع العلماء على أن كل من أتلف إنساناً أو جزءاً منه عمداً فعليه إما القصاص وإما الأرش أو الدية، لما تواتر في ذلك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الخطأ لا يسقط ضمان الإتلاف لكن تتحمله العاقلة عن الجاني.. وأرش الأعضاء يختلف من عضو لآخر على حسب منفعة هذا العضو، وبحسب قدر الجناية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 100957.
وقد ذكرت أن المحكمة حكمت لك بذلك المبلغ ولا ندري هل ذلك المبلغ دية أم أرش أو غيره، وعلى كل فهي التي باشرت المسألة وحيثياتها وبالتالي فلا يمكننا الحكم بدية أو أرش محدد أكثر مما حكمت به أو أقل، ويمكنك رفع الأمر إلى القضاء الشرعي إن كانت المحكمة ليست كذلك.
وننبهك إلى أنه إذا أراد المجني عليه الصلح مع الجاني بأقل أو أكثر من قيمة الأرش، فلا حرج إذا رضي الطرفان واصطلحا عليه، وأما إلزام الجاني بأكثر مما يجب عليه شرعاً دون رضاه وطيب نفسه فلا يجوز.
والله أعلم.