عنوان الفتوى : زوجته تمنعه من رؤية ابنته فهل له خطفها ثم إعادتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

(فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم). زوجتى تمنع رؤية ابنتي عنى وعن أهلى وذلك منذ سنتين ونصف وبالرغم من وجود حكم رؤية بموجب حكم محكمة، ولكن لا يمكن تنفيذة بالقوة، وقد حاولت عدة مرات ولكن بلا فائدة لعندها الشديد حتى إنها لا تريد أن تحدثني أو تلقاني، ولا يوجد من هو عاقل لمحادثته بأي طريقة ودية، فهل يجوز خطف البنت لفترة ثم إعادتها ثانية لأنها حتى لا تعرف شكل والدها حتى الآن، وأنا أيضا لا أعرف شكلها منذ أن بلغت ستة أشهر وهي تبلغ الآن ثلاث سنوات. وحسبى الله ونعم الوكيل، أم (لا تضار والدة بولدها)،(فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعند افتراق الزوجين، لا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 95544.

فإذا كانت زوجتك تمنعك من رؤية ابنتك فلترفع الأمر للسلطات ليلزموها بحكم المحكمة برؤية ابنتك، أما خطف البنت فليس لك ذلك لأن حضانتها لأمها ما دامت أهلاً للحضانة ولما يترتب عليه من المفاسد، فقد يسبب ذلك ضرراً للبنت، والرؤية لا بد أن تكون على وجه لا يضر بالطفل.

 جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى