عنوان الفتوى : حكم أخذ شيكات بأكثر من قيمة السلعة في بيع المرابحة لضمان حق البائع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أحبتي في الله.. أنا شاب كنت أعمل في السعودية، وكنت أبعث براتبي إلى أخي، وكان يقوم بتشغيله على الطريقة التالية: يأتي شخص ما إلى أخي ويطلب منه قرضا لشراء أجهزة كهربائية على سبيل المثال لا الحصر، فيذهب أخي إلى إحدى المحلات المختصة ببيع تلك الأجهزة ويقوم بشرائها، ثم يقوم أخي بإرسال تلك الأجهزه إلى منزل ذلك الشخص المقترض، ويكون هناك اتفاق مسبق على مبلغ القرض ونوع الأجهزه والمدة الزمنية لسداد القرض، وبعد تسليم البضاعة إلى صاحبها سواء في منزله أو أي مكان آخر يتفق عليه يقوم الشخص المقترض بتوقيع الشيكات التي تغطي قيمة القرض علما أني لا أستطيع ماديا فتح محل تجاري يحوي تلك الأجهزة. ما حكم الشرع في تلك العملية؟ وفقكم الله إلى ما فيه الخير لهذه الأمة. هل يجوز لي أن أقوم بتوقيع المقترض على شيكات بأكثر من قيمة المبلغ على سبيل المثال قيمة الأجهزة الكهربائية ألف دينار، هل يجوز لي أن أقوم بتوقيع المقترض على شيكات بقيمة ثلاثة آلاف دينار، علما أن هناك أشخاصا لا يقومون بتسديد المبلغ، ومن ثم نقوم باللجوء إلى المحاكم التي بدورها تقوم بتحويل المبلغ إلى نظام الاقتطاع بحيث يتم اقتطاع أقل من قيمة القسط المتفق عليه بكثير أي يمكن أن يكون القسط المتفق عليه 100 دينار أردني، وعند تحويل القضية إلى نظام الاقتطاع ينظر أولا في راتب الشخص المقترض وتكاليف المعيشة الأسرية، ومن ثم ينظر إلى اقتطاع جزء من راتبه إلى المدين ويمكن أن لا يتجاوز العشر دنانير أردني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى ببيع المرابحة، ولا حرج فيه ما دام أخوك يشتري السلع فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للآمر بالشراء، لكن لابد من التنبه إلى أنه لا يصح توقيع العقد بين أخيك وبين الآمر بالشراء قبل شراء أخيك للسلع للنهي الوارد عن بيع ما لا يملك . وأما مجرد المواعدة بالشراء والاتفاق المبدئي على مقدار الربح وكيفية الأداء وأخذ عربون ضمانا لجدية الآمر بالشراء ونحوه فلا حرج فيه. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم : 139582 .

وأما توقيع شيكات بأكثر من قيمة السلع، فإن كان المقصود به أن أخاك يبيع السلع بأكثر من قيمتها الحقيقية بسبب تقسيط الثمن وأجل فيه فلا حرج في ذلك لأن الدين له حصة من الثمن. وكذا إن كان المقصود أن المشتري يعطي شيكات بأكثر من الدين الذي عليه كرهن وضمان وليستوفي منها الحق الذي عليه عند مماطلته وامتناعه من السداد فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز أن يؤخذ أكثر من الدين إلا إذا ماطل المدين في السداد، واستلزم ذلك مقاضاته فيجوز حينئذ مطالبته بما أنفق في سبيل ذلك إذ هو السبب فيه .

وأما إن كان المقصود أن المشتري يوقع شيكات بأكثر مما عليه ليكون الزائد غرامة تؤخذ منه عند تأخره في السداد فلا يجوز ذلك، وهو شرط ربوي محرم شرعا. وانظر الفتوى رقم : 1832

والله أعلم . 

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة