عنوان الفتوى : ضوابط الكلام مع الخطيبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء مساعدتي في سرعة إيجاد فتوى أو حل لمشكلتي، لأنه كلما مر الوقت كلما زاد الموضوع تعقيدا. المشكلة عند ما تقدمت لابنة عمي حيث وافق والداها ووافقت هي على الارتباط، واتفقوا مع والدي بشرط عدم قراءة الفاتحة قبل سنة نظرا لظروف إقامتها عند أقاربها المتسلطين الرافضين لفكرة الزواج حاليا, مع السماح لي بمخاطبتها على النت خلال السنة. هل يجوز لي أن أخاطبها وأرتبط بها بدون علم عائلتي(عمي ,,,خالي ألخ) و الناس و كأننا نسرق. الرجاء البت في هذه المشكلة، مع العلم أنه إذا توقفت عن الحديث معها وانتظرت كأن الموضوع انتهى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الخطبة مجرد وعد بالزواج لا تبيح شيئا للخاطب من خطيبته إلا النظر إليها للتعرف عليها، وما عدا ذلك فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة حتى يعقد عليها، ولا أثر لقراءة الفاتحة عند الخطبة وهو أمر لا أصل له في الشرع.

وعلى ذلك فسواء تمت الخطبة أو لم تتم، فلا يجوز لك محادثة هذه الفتاة عبر الهاتف أو غيره - إلا لحاجة معتبرة مع المحافظة على الضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول، والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، أما الكلام لغير حاجة معتبرة فهو باب فتنة وذريعة فساد، سواء كان ذلك بعلم أهلها ورضاهم أو بغيره، وانظر الفتوى رقم: 20296.

وننبهك إلى أنّ والد الفتاة هو الذي يزوجها وليس لغيره من الأقارب أن يمنعه من تزويجها، بل لا يجوز للوالد أن يمنعها من الزواج بك إن كنت كفؤا لها وكانت راغبة في زواجك، وإلا كان عاضلاً لها، وفي هذه الحال يحقّ للفتاة رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908.

والله أعلم.