عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخ من الأم
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.{ النساء: 12 }.
ولأخته الشقيقة النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. { النساء: 176 }.
ولأخيه من الأم السدس ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. { النساء: 12 }.
والباقي يرد على الشقيقة وعلى الأخ من الأم.
فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوجة ربعها ـ أربعة أسهم، فرضا ـ وللأخت الشقيقة تسعة أسهم ـ فرضا وردا ـ وللأخ من الأم ثلاثة أسهم ـ فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.