عنوان الفتوى : تعدد الميراث بتعدد صفة الوارث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من مرسى عطية قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة مولاه عن أخته الشقيقة وأخوين ذكور من أمه أحدهما ابن عمه الشقيق والآخر من زوج أمه الأجنبى عن أبيه وعن والدته ولم يكن له وارث سوى من ذكر فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخويه من أمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق الذى هو أخو المتوفى من أمه تعصيبا فيكون له ثلث تركة المتوفى. السدس بطريق الفرض لكونه أخا للمتوفى من الأم والسدس الآخر بطريق التعصيب لكونه ابن عم المتوفى الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...