عنوان الفتوى : مآل الحضانة بعد زواج الأم
أنا أم أرملة عمري:26 سنة، ولدي ولد عمره سنتان، تقدم لخطبتي رجل دين عقيم ـ وأريد تربية ولدي لوجه الله ـ سمعته طيبه بين الناس، وسؤالي: هل يحق لأهل زوجي السابق أخذ ولدي مني لو تزوجته؟ وإن كان لديهم الحق، فهل أستطيع الزواج إن أتم 7 سنوات؟ وهل سيخير؟ لأنني لن أتزوج إن كانوا سيأخذونه مني. أتنمى أن يكون جوابكم واضحا، وشكرا على جهودكم، وأنتظر ردكم على سؤالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن هذا الرجل الذي يريد زواجك قريبا لولدك ـ كعمّه مثلاًَ ـ فزواجك به يسقط حقك في الحضانة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به مالم تنكحي. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.
وإذا بلغ الابن سنّ التمييز ـ وهو سبع سنين ـ فقد اختلف العلماء في حضانته: هل هي للأمّ أو للأب أو من يقوم مقامه في الحضانة؟ والراجح عندنا أنّه يخيّر بين أبويه فيكون عند من اختار منهما، كما بيناه في الفتوى رقم :64894.
وبما أن مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم بما في ذلك تخيير الولد ـ كما سبق ـ فلا يمكن معرفة ما سيؤول إليه الأمر، بحيث تنبني عليه مسألة زواجك الآن من ذلك الرجل أو عدم زواجك منه، لأن الحكم بالحضانة فيما بعد سيتوقف على مذهب القاضي وعلى من يختار الولد، وهذا لا سبيل لمعرفته الآن، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 108158.
والله أعلم.