عنوان الفتوى : توفي عن أخ من الأب وابني أخ شقيق وغيرهم
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأب) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن التركة كلها لأخيه من الأب لكونه أقرب عاصب إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. ولا شيء لابني الأخ الشقيق ولا لأبناء الأخ من الأب لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأخ .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتي طبقاً لسؤال ورد عليه , بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق , أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية , فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث , وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها , ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال , فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة , تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .
والله تعالى أعلم .