عنوان الفتوى : توفي عن أخ من الأب وابني أخ شقيق وغيرهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأب) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 3

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن التركة كلها لأخيه من الأب لكونه أقرب عاصب إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلمفما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. ولا شيء لابني الأخ الشقيق ولا لأبناء الأخ من الأب لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأخ .

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتي طبقاً لسؤال ورد عليه , بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق , أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية , فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث , وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها , ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال , فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة , تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات . 

والله تعالى أعلم .


 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء