عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بين التأسيس والتأكيد
لي 18 سنة متزوج، من أول أسبوع ونحن فى المشاكل والخصام الشديد، في كل شهر مرة أو مرتين من طرف زوجتي، وأحيانا تصرع ويخرج من فمها رغوة، وبعد عرضها على الأطباء وجد معها مرض نفسي حسب قولهم، وبعض المشايخ يقولون يوجد سحر أو مس من البيت وبعض الأسحار، وفعلا وجد هناك سحر شديد وتم العلاج ولكن لاتزال الحالة مستمرة، تثور وتهيج وتكسر في البيت وتطلب الطلاق بشدة، ولاترتاح حتى تسمع الطلاق، وبعدها تنهار وتبكي، وبعد ساعه أو يوم كأن لم يكن هناك شيء حدث. وفعلا حصل خصام شديد وكره إلى درجة القتل. وعلى ما أذكر انني قلت لها: أنت طالق طالق طالق. وأنا مكره مما أصابنا من الصياح، والكل والأولاد يتفرجون علينا، وحالة لايعلمها إلا الله وحده. هذا باختصار شديد . ما الحكم؟ وهل يقع طلاق على هذه المريضة والزوج لايرغب فى الطلاق بتاتا؟ جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من دعائكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك في حال غضب شديد غلب على عقلك بحيث لا تدري ما تقول فلم يقع عليها هذا الطلاق, أما إذا كنت مدركا لما تقول فقد وقع عليها طلاقك, وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم :1496 , ولا عبرة بحال التوتر والصياح ونحو ذلك، فليس ذلك إكراها لك، وإنما يكون الإكراه إذا كان هناك تهديد بالقتل أو الإضرار الشديد من قادر على تنفيذه. وراجع حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين:6106 ,42393
وإذا كنت قد كررت لفظ الطلاق قاصدا وقوع ثلاث طلقات فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى عند الجمهور خلافا لمن يرى ذلك طلقة واحدة, وأما إذا كنت كررته بقصد التأكيد أو من غير نية الثلاث, فلا يقع إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة : فإن قال أنت طالق طالق طالق. وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. المغني لابن قدامة.
والذي ننصحكم به أن تعرضوا الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم .
والله أعلم .