عنوان الفتوى : حكم التسمية باسم: سهام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع ودين الإسلام في اسم: سهام؟ لأنني أريد أن أسمي به ابنتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الاسم تكره التسمية به، قال العلامة بكر أبوزيد في تسمية المولود: تكره التسمية بما تنفر منه القلوب، لمعانيها، أو ألفاظها، أو لأحدهما، لما تثيره من سخرية وإحراج لأصحابها وتأثير عليهم، فضلاً عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، ومنها: هيام و سهام ـ بضم أولهما: اسم لداء يصيب الإبل. هـ.

وقد سبق لنا بيان أحب الأسماء إلى الله ـ ذكورا وإناثا ـ في الفتوى رقم: 10793.

كما سبق بيان جماع الأسماء المكروهة والممنوعة، في الفتوى رقم: 12614.

ثم ننبه السائل الكريم على أن السؤال بحكم الدين أو حكم الشرع ـ لا ينبغي لأن المفتي إنما يَصدُر عن فهمه للدين، وفهمه ليس معصوما، وإنما يقال: ما ترى في حكم كذا؟ أو ما ترى في من فعل كذا؟ ونحو ذلك.

والله أعلم.