عنوان الفتوى : زكاة المال المستفاد في أثناء الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا إنسان أعمل في القطاع الخاص. أقوم بتزكية أموالي في شهر محدد من كل سنة (رمضان). وفي العام الماضي اشتريت منزلا بنية التجارة ولم يبق عندي أموال. وعند ما مر العام وجاء موعد الزكاة أصبح عندي النصاب في زكاة المال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المنزل الذي اشتريته بنية التجارة تجب عليك زكاته على رأس الحول الهجري، فتقومه وتخرج ربع عشر قيمته بالغة ما بلغت، وحول هذا المنزل هو حول المال الذي اشتريته به، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 126796.

 وعليه فإن كان حول المال الذي اشتريت به هذا المنزل يحل في رمضان فإن عليك أن تقوم هذا المنزل في رمضان من كل عام وتخرج زكاته، وأما ما استفدته بعد ذلك من المال الذي ليس نماء للأصل فإنك تزكي كل جزء منه عند حولان حوله، ولا يشترط أن يكون هذا المال المستفاد بالغا النصاب بنفسه وذلك لأنه يضم في النصاب إلى ما تملكه من نقود أو عروض.

 وإن أردت أن تجعل حول المال المستفاد هو حول الأصل فتزكي جميع ما تملكه في رمضان فلا حرج عليك في ذلك، وتكون معجلا لزكاة بعض مالك وتعجيل الزكاة في الحول جائز لا حرج فيه على القول المرجح عندنا، وقد فصلنا القول في المال المستفاد في أثناء الحول وكيفية زكاته في فتاوى عديدة. وانظر الفتوى رقم: 136553. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الأرض المشتراة للبيع إذا نقص ثمنهاعن سعر الشراء
اشتريت أرضا لبيعها عند الحاجة ثم بعتها، فهل عليّ زكاة فيها؟
حكم زكاة المال المعد لشراء سيارة، وزكاة السيارة عند نية بيعها
البيت المشترى بنية البيع بمنزلة عروض التجارة
حكم زكاة ثمن الأرض المؤجرة بعد بيعها
حكم زكاة العقار المؤجر
حكم زكاة البيت المعد للسكن وقد يُباع مستقبلا لظروف ما
حكم زكاة الأرض المشتراة للبيع إذا نقص ثمنهاعن سعر الشراء
اشتريت أرضا لبيعها عند الحاجة ثم بعتها، فهل عليّ زكاة فيها؟
حكم زكاة المال المعد لشراء سيارة، وزكاة السيارة عند نية بيعها
البيت المشترى بنية البيع بمنزلة عروض التجارة
حكم زكاة ثمن الأرض المؤجرة بعد بيعها
حكم زكاة العقار المؤجر
حكم زكاة البيت المعد للسكن وقد يُباع مستقبلا لظروف ما