عنوان الفتوى : ما يستحقه المؤمن مما تدفعه له شركة التأمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمنت سيارتي تأمينا تجاريا، وهذا التأمين إجباري، وقد احترقت السيارة وأعطتني شركة التأمين 3000 دولار دفعت لهم: 830 دولارا منها عن سنتين، ودفعت: 1313 دولارا لشركة أخرى عن أربع سنوات قبل أن أتعاقد مع الشركة الحالية، فماذا علي أن أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين التجاري محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه، فلا  إثم عليه، لكن لا يجوز له أن يأخذ من  شركة التأمين أكثر مما اشترك به، وبالتالي، فإن كان جميع ما اشتركت به في الشركة الأخيرة هو:830، فليس لك مما دفعت إليك غير ذلك المبلغ الذي اشتركت به، والباقي يلزمك التخلص منه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، إلا إذا كنت فقيرا فلك أن تأخذ منه قدر حاجتك.

وأما كونك قد اشتركت في شركة أخرى قبل ذلك بمبلغ: 1313، فلا يبيح لك أخذها من الشركة الثانية، لكن يجوز لك أن تطالب الشركة الأولى برد ذلك المبلغ الذي اشتركت به عندهم، فإن امتنعوا فلك أخذه منهم ـ حسب الإمكان ـ كما بينا في الفتوى رقم: 79643.

والله أعلم.