عنوان الفتوى : توفي عن أم وأختين شقيقتين وجدة لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وأختان شقيقتان، وجدة لأم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن للأم السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء: 11}.

ولأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الأخوات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ.{ النساء: 176}.

ويرد الباقي ـ بعد السدس والثلثين ـ على الأم والأخوات، ولا شيء للجدة، لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان. فتقسم التركة على خمسة أسهم: للأم منها سهم واحد ـ فرضا وردا ـ وللأختين منها أربعة أسهم، لكل واحدة سهمان ـ فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.