عنوان الفتوى : لا توارث بين من ماتوا معا ولا يعلم المتأخر موتا منهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت سيدة - لها زوج وبنتان - مع أمها في حادث سيارة، فهل ترث أمها؟ مع العلم أنه لا علم لنا من منهما توفيت أولا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الأم لا ترث من تركة ابنتها شيئا، وكذلك البنت لا ترث من أمها، فلا توارث بين من جهل تأخر موت بعضهم عن بعض أو شك فيه، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، قال العلامة: خليل المالكي في المختصر عاطفا على من لا يرث: ولا من جهل تأخر موته.

ولذلك، فإن تركة هذه البنت توزع على ورثتها دون اعتبار للأم، وكذلك تركة الأم، قال الرحبي:

وإن يمت قوم بهدم أو غرق     أو حادث عم الجميع كالحرق

ولم يكن يُعلم حال الســــابق    فلا تورث زاهقــــاً من زاهق

وعُدَّهم كأنهم أجـــــــــــانب     فهكذا القــول السديد الصائب.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟