عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 2 ۞- إضافات أخرى : أمي توفيت بعد أن أنجبتنا ولدين وبنتين، ثم تزوج والدي وأنجب ثلاثة أولاد وبنت. فقمت بتوزيع التركة عليهم ماعدا الأم التي لها الثمن فهل هو مناصفة بين أمي وهي أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السؤال مشكل من حيث المعنى فالسائل ذكر أولا أن أمه ماتت ثم تزوج والده، ثم ذكر أنه قسم التركة ويسأل عن الثمن هل هو مناصفة بين أمه والزوجة الثانية أم لا ؟ وهذا يعني أن السائل يقصد بقوله ( قمت بتوزيع التركة ) أي تركة أبيه بعد وفاته, وإذا كان هذا هو المراد فاعلم أن أمك ليس لها نصيب في تركة أبيك لأنها ماتت قبله, والمتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا, ويكون الثمن لزوجة أبيك فقط, وعلى هذا يكون والدك توفي عن زوجة واحدة لا اثنتين, وعن خمسة أبناء وثلاث بنات, فإذا كان الأمر كذلك ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}.

 والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}, فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم, للزوجة ثمنها, ثلاثة عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.