عنوان الفتوى : حكم تأجير الإمام أو المؤذن السكن المخصص له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: هل يجوز لمؤذن المسجد أو الإمام تأجير سكنه غرفة داخل المسجد لغرض السكن للغير، وأن يأخذ مال الإيجار ويصرفه على نفسه وأسرته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مأذونا له في ذلك من جهة الوقف أو الهيئة الناظرة له فلا حرج عليه  وإلا فلا.

وبالتالي فلا بد من الرجوع إلى الجهة المسؤولة للاستفسار منها حول الإذن في ذلك للمؤذن أو الإمام  فيجوز له. أو عدم الإذن فيه فلا يجوز. وحينئذ يكون من أكل الحرام.

 قال القرافي في الفروق: إذا وقف وقفاً على أن يسكن أو على السكنى ولم يزد على ذلك فظاهر اللفظ يقتضي أن الواقف إنما ملك الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون المنفعة، فليس له أن يؤاجر غيره ولا يُسكنه....

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف