عنوان الفتوى : الطلاق بالهاتف يقع ولا يسقط بالتكفير عنه بالإطعام ولا بغيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج وأقيم بالسعودية، وطلقت زوجتي خلال الهاتف مرتين، والثالثة وأنا معها فسألت إمام مسجد في بلادي فقال الأولى والثانية لم تقع لأنك بعيد عنها، مع العلم أني سألت في الطلقة الاولى وقالوا وقعت. ورددتها فقال إمام المسجد إطعام 60 مسكينا يعني الاثنين 120 مسكينا، فقلت له أنا سأعمل بفتواك وأنت متحمل الذنب. فقال على بركة الله اعمل وليس فيها شيْء، فعملت بفتواه وأطعمت 120 مسكينا، ورددت زوجتي مع العلم ان أكثر أهل بلادي يعمل بفتواه، وبعدها تبين لي أن فتواه غير صحيحة. وزوجتي معي. ماذا أفعل وهل ما فعلته صحيح أم لا. أفيدوني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق بالهاتف واقع كما بيناه في الفتوى رقم: 10425.

وعليه، فإن الطلقتين اللتين طلقتهما عبر الهاتف واقعتان ولا ينفع التراجع عنهما ولا التكفير لا بإطعام ولا بغيره.

وما دمت قد طلقت زوجتك الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك ووجب عليك مفارقتها فورا، ولا يحل لك الزواج منها مستقبلا إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها فيه ثم يطلقها أو يموت عنها.

والله أعلم.