عنوان الفتوى : إذا حكم القاضي الشرعي بوقوع الطلاق ثلاثا فقد قضي الأمر
طردني زوجي من بيتي بسبب شجار قام بيني وبين والدته، حيث إنني أسكن في ملحق عند أهله، ومن بداية زواجي ووالدته تتسلط علي وتحاول أن تشعل المشاكل بيني وبينه، فقاموا بإخرجي مكرهة من بيتي، فذهبت إلى بيت أهلي وبقيت أسبوعين، وحاولت أن أحل الخلاف معه ـ بأن نسكن بعيدا عن أهله ـ فلم يتجاوب معي، رغم أنه كأن يأتي إلي في بيت أهلي ويجامعني ويغيب ويعود، وبعدها بعدة أيام أقمت عليه دعوى ـ نفقة حامل وسكن شرعي في المحكمة ـ ولم يأت لموعد جلسة الصلح، وجاء وطلقني3 في المحكمة وأنا لم أعلم بذلك ولم يثبت القاضي طلاقه، لأنني حامل في الشهر الثالث، وربما لأنه أراده أن يراجع نفسه، فحولت قضية السكن الشرعي والنفقه إلى قاض آخر، ودعاه القاضي وقال له أنت طلقت عند القاضي السابق؟ قال نعم، قال له ماذا قلت؟ قال قلت: طالق، طالق، طالق، قال وهل تقصد بها طلاقا نهائيا لارجعة فيه؟ قال نعم، فأثبته القاضي طلاقا بائنا لارجعة فيه إلا بمحلل، وقاله له لا تحل لك بعد اليوم، وبعدها بيومين جاء وجامعني وقال لي إنه طلقني، لأنه كان في حالة غضب بسب دعوتي له في المحكمة وبسب إصرار والديه على تطليقي، وحاول بعدها أن يحصل على فتوى لإرجاعي فلم يستطع، وذهب إلى القاضي مرة أخرى الذي حكم بطلاقنا فقال له هذا ليس بلعب ولا يمكنك ذلك، فما الفتوى الصحيحة في هذا؟ وهل يجوز له أن يراجعني أم لا؟ رغم أنه لم يمض على زواجنا سوى 3 أشهر وهو يرغب في أن يعود إلي ونسكن بعيدا عن أهله بسبب مشاكل والدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه القضية قد رفعت إلى القاضي الشرعي وحكم فيها بوقوع الطلاق ثلاثا وبينونتك من زوجك بينونة كبرى، فلا كلام لنا في هذه القضية، وإتيان زوجك لك بعد هذا الطلاق منكر عظيم، وتمكينك له من نفسك ـ أيضا ـ منكر عظيم يجب عليكما التوبة منه، فإنك قد أصبحت أجنبية عنه، واعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما بينا بالفتوى رقم: 35727، ثم إن زوجك قد أقر بالطلاق أمام القاضي الآخر.
وننبه إلى أن طلاق الحامل واقع باتفاق الفقهاء، ويمكنك في هذا مطالعة الفتوى رقم: 10464.
وننبه ـ أيضا ـ إلى أنه لا يجوز للوالدين أو أحدهما السعي في الإفساد بين ابنهما وزوجته.
والله أعلم.