عنوان الفتوى : تزوج بأجنبية غير كتابية ثم أسلمت
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يذهب عني ضيق الصدر ويبدله ـ برحمته وفضله وكرمه ـ راحة في نفسي وطمأنينة.تزوجت بأجنبية لم تكن معتنقة لأي دين ولم تكن ملحدة ممن يدعون أنه لا وجود لإله، بل قالت إنها تؤمن بوجود إله، لكنها لم تتربى في وسط متدين حتى يتسنى لها معرفة الكثير، وبناء على هذه القاعدة وأنها ليست ملحدة تزوجتها ـ في المسجد بعقد إسلامي ـ وأنجبت منها طفلة، والآن أكرمها الله بأن أسلمت ـ والحمد لله. وسؤالي ـ جزاكم الله خير الجزاء: هل كان زواجي منها مشروعا؟ وإذا كان الجواب لا، فهل يجب علي إعادة عقد القران بها بعد أن أسلمت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تزوجت هذه المرأة وهي كافرة غير كتابية ـ كما هو الظاهر من كلامك ـ فهذا الزواج باطل، لأنه لا يصح أن يتزوج المسلم بكافرة غير كتابية ـ أي يهودية أو نصرانية ـ قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ.
{ البقرة: 221 }.
لكن ما دامت قد أسلمت ـ بفضل الله ـ فإنه يجوز لك أن تتزوجها، بعقد جديد مستوفي الشروط والأركان، فلابد من ولي لها يزوجها، فإن كان أولياؤها كفارا فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، فإن لم يوجد فرجل عدل من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
والله اعلم.