عنوان الفتوى : زوج وبنت ابن وأخت شقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة. نرجو الإفادة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...