عنوان الفتوى : تطهير النجاسة بذكر الشهادتين بدعة قبيحة
عندنا عادة وهي: أنه إذا وقع شيء في أرضية الحمام ـ قطعة من الملابس أو أي شيء ـ فلكي نُطهرها نقوم بتشهيدها ـ أي بقراءة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ـ ثلاث مرات عليها، فهل هذا الشيء صحيح؟ وإذا كان خاطئاً فهل أي شيء يقع في أرضية الحمام يعتبر نجسا ويجب أن يُطهر حتى وإن كانت أرضية الحمام نظيفة ولم يمسسه شيء؟ وإن كان نجسا فماذا يجب أن يُفعل لطهارته؟. وجزاكم الله خيراً مقدماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وقع على الأرض في الحمام لا يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه وقع على نجاسة, وتطهيره ـ حينئذ ـ يكون بغسله بالماء حتى تزول النجاسة, وأما تطهيره بقراءة الشهادتين فهذا بدعة في الدين لم ترد، بل فيها نوع امتهان للشهادتين حيث تقرآن على النجاسة ـ والعياذ بالله ـ ولا يطهر الشيء المتنجس بالقراءة عليه، وإنما يطهر بغسله بالماء, وانظر الفتوى رقم: 121334، عن أرضية الحمام, والفتوى رقم: 71255، عن كيفية إزالة النجاسة .
والله أعلم.