عنوان الفتوى : حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوج استرجاع مال أعطاه لزوجته قبل سنتين وقال لها: هذا لك وقد سامحتك فيه، وبعد حدوث خلاف ـ قد يصل إلى الطلاق ـ طلب إعادة المال، فتدينت لتعيده إليه كاملا، علما بأنه لا يحتاجه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

رواه البخاري.

ومن هذا الحديث أخذ الجمهور حرمة العود في الهبة بعد أن تقبض، وعليه، فلا يجوز لهذا الزوج أن يرجع في هذه الهبة ما دامت زوجته قد قبضتها وحازتها، وإن أخذها بعد ذلك فواجب عليه أن يردها إليها، لأنه أخذ ما لا حق له فيه، وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: ما حكم من رجع في هبته وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟.

فأجاب: حكمه: أنه آثم وعليه التوبة من ذلك ورد الهبة إلى صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.

والله أعلم.